الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بشكل صحيح, والمعلومات التي ذكرتها غير كافية, ويمكنك إدخال سؤالك عن كل ميت منهم على حدة، وحصر ورثته عن طريق هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php
والذي يمكننا قوله لك باختصار بخصوص هذا السؤال هو أن البنت التي توفيت إذا لم يكن لها فرع وارث – ابن أو بنت – فإن والدها يأخذ كل تركتها إن لم يوجد صاحب فرض معه, ويأخذ ما بقي بعد صاحب الفرض إن وجد معه.
وإن كان لها فرع وارث ذكر، فإن والدها يأخذ السدس فقط, وإن وجد فرع وارث أنثى فإن والدها يأخذ السدس، وما بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي له شيء.
كما أن الزوج إن كان له فرع وارث – ابن أو بنت واحد أو أكثر - فإن إخوته لأمه لا يرثونه؛ لأن ولد الأم يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا.
وأولاد أخت الميت لا يرثونه سواء كانوا ذكورا أو إناثا؛ لأنهم أصلا ليسوا من الورثة.
والله تعالى أعلم