عنوان الفتوى: حُكمُ وجود خادمة غير محجبة في البيت

2013-12-22 00:00:00
عندي خادمة في البيت منذ سنتين أمرتها بارتداء الحجاب أمام زوجي فارتدته لمدة قصيرة ثم نزعته، فلم أرد إجبارها على ذلك، وسؤالي هو: هل علي إثم في بقائها عندي، لأنني أخاف أن أوقفها فأكون السبب في قطع عيشها خاصة أنني أعلم أنها تشتغل لمساعدة أهلها؟ وماذا علي فعله لتجنب المعصية؟. وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 63342، تحريم النظر إلى الخادمة، وأنه لا يجوز بقاؤها في البيت بغير حجاب.

فعليك أمرها به، ويمكنك أن تبيني لها أنها مسؤولة عن تصرفاتها أمام الله، ولكن داخل بيتك لا يجوز لك السماح لها بالمعصية، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 160239.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت