الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، وبنته، وأبناءه الخمسة، ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم أو جد أو جدة – فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة – المبلغ المذكور - على ثمانية وثمانين سهما, للزوجة ثمنها, أحد عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, فيتحصل للزوجة من المبلغ المذكور ( 501250 ) ويتحصل لكل ابن ( 637954.55 ) ويتحصل لكل بنت ( 318977.27 ) .
وأما كيفية قسمة نصيب الزوجة على ورثتها، وقسمة نصيب أمها على ورثتها، فهذا يتطلب حصرهم بطريقة لا لبس فيها, والمعلومات التي ذكرتها غير كافية. فإذا كنت حريصا على معرفة ذلك، فأدخل سؤالك من جديد، وبين ورثة كل واحدة منهما عن طريق محور حساب التركة الذي أدخلت عن طريقه سؤالك هذا.
وعلى أية حال فإن أم هذه الزوجة من ورثتها، ولها في الفرض المذكور سدس التركة. وأما أخو الزوجة وأخواتها فإنهم لا يرثونها طالما أن لها ابنا ذكرا، وإنما يرثون أمهم (الجدة).
والله تعالى أعلم.