عنوان الفتوى: حكم جلوس المرأة مع زوج بنت أخيها

2013-12-24 00:00:00
ما حكم الجلوس مع زوج بنت الأخ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج بنت الأخ ليس محرما لعمة زوجته، وبالتالي فلا يجوز للمرأة أن تجلس مع زوج بنت أخيها وحدهما إذا لم يكن -أخا لها من الرضاعة مثلا-؛ لأن جلوسهما وحدهما من الخلوة المحرمة بين الأجنبيين؛ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية والدخول عليها، فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله؛ أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو أخو الزوج وما أشبهه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 14566 وما أحيل عليه فيها. 
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت