عنوان الفتوى: حُكمُ الرجوع عن قبول المال الذي تم الصلح عليه
2013-12-29 00:00:00
اتفقت وتصالحت مع شخص على مبلغ من المال كصلح عن مشكلة ما، وقلت له: إذن سوف أعطيك المبلغ ، إن شاء الله ، ولم أحدد الوقت، واليوم، وهو كذلك لم يحدد لي اليوم، ولا الوقت، وبعد خمسة أشهر تقريبًا تراجع عن هذا الاتفاق، وقال: أنا تراجعت، ولا أريد هذا المبلغ، فهل يحق له الرجوع عما اتفقنا عليه أم يلزمه الاتفاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست كل المشاكل والخصومات يشرع الصلح عنها بمال، ولم تبين لنا المشكلة التي صولح عنها.
وعلى فرض كونها مما يصح الصلح عنه بمال، وقد تم الصلح صحيحًا: فهو لازم، ولا يصح الرجوع عنه، كما بينا في الفتوى رقم: 226093 ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 123117 - 124931 .
وننصح بمشافهة أولي العلم بالمسألة.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)