عنوان الفتوى: توفي عن أربع بنات وأخت شقيقة

2013-12-31 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لبناته الأربع الثلثين فرضًا – بينهن بالسوية – لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيبًا - لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

ولا شيء للأخ من الأب هنا؛ لكونه سقط بالشقيقة العاصبة, وهذه من المواطن التي تحجب فيها الأنثى الذكرَ, فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنات ثلثاها, أربعة أسهم, لكل واحدة منهن سهم, وللشقيقة الباقي, سهمان.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت