الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الأب أن يسوي بين أولاده فيما يقدر عليه كالمعاملة والعطية ونحوها، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في ذلك فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
17002
893
11517.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)