الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فراتب التقاعد إن كان في أصله مستحقات للميت على جهة العمل فهو تركة تقسم بين ورثة الميت القسمة الشرعية، وإن كان هبة من جهة العمل أو الدولة فهو لمن تحددهم الجهة الواهبة، فإن جعلته لزوجته وأولاده القصر أو العاطلين عن العمل فهو لهم دون من سواهم من الورثة، وانظر الفتوى رقم: 165939، والفتاوى المرتبطة بها عن كيفية توزيع راتب التقاعد.
ومن توفي عن زوجته وأبنائه الثلاثة وبناته الثلاث ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 9 | 72 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 9 |
|
3 أبناء 3 بنات |
7 |
42 21 |
والله أعلم.