عنوان الفتوى: حُكمُ فك رهن محل بقرض ربوي

2014-01-12 00:00:00
هل يجوز أخذ قرض بفائدة لفك رهن المحل وإلا فسيتم غلقه نهائيا والحجز عليه، وليس لدي عمل غيره؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز فك رهن المحل بالقرض الربوي إلا بشروط ثلاثة:‏
‏1ـ ألا يكون لك كسب تعيشين منه أنت وعيالك إلا هذا المحل، بحيث لو أغلق لهلكتم جوعا أو ترتبت عليكم ‏مشقة لا تحتمل لأن الضرورات تبيح المحظورات.‏
‏2ـ ألا يكون هناك بديل لفك هذا الرهن إلا القرض بفائدة، ومن البدائل: شراء سلعة عن طريق البنك ثم تبيعها في السوق بنفسك لتحصل على النقد.
‏3ـ ألا يكون القرض إلا بمقدار فك الرهن لا يزيد عليه شيئا، لأن الضرورات تقدر بقدرها. ‏
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتويين رقم: 96939، ورقم: 55412، وما أحيل عليه فيهما. ‏

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت