الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك حق لمن أقامت علاقة صداقة أو نحوها برضاها مع رجل أجنبي عنها، بل إن المزني بها برضاها ليس لها حق على الزاني - كما قرر الفقهاء - ولا يشرع طلب السماح منها، فكذلك من باب أولى أن من كان لها علاقة صداقة، أو غيرها برضاها أنه ليس لها حق، ولا يشرع التحلل منها، وقد سبق أن بينا هذا في الفتويين: 114706، 199643، ولمعرفة شروط التوبة راجع الفتوى: 5450.
والله أعلم.