عنوان الفتوى: خلع الضرس للصائم

30 يناير, 2012
ما حكم خلع الضرس للصائم؟

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا حرج في خلع الضرس للصائم متى احتاج إليه، والدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يُفطر، فإنه لا يُؤثر تأثير الحجامة فلا يُفطر به أبدًا؛ على أن يتحوط لعدم وصول الدم إلى الجوف. والله تعالى أعلى وأعلم.
(المصدر: فتاوى الصاوي)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت