عنوان الفتوى: حكم اشتراك الأرملة في الضمان الاجتماعي إن كان عندها ما يكفيها وأولادها

2014-01-20 00:00:00
أنا أم لأيتام، رفضت أن أقدم في الضمان الاجتماعي؛ وذلك لإحساسي بأنه لا يشملنا، وليس من حقنا، مع العلم أن والدهم ترك عمارة للإيجار، وأخرى نسكن فيها. هل علي ذنب؛ لأنه ليس هناك مصدر للدخل ثابت، إلا أن الورثة اتفقوا على تخصيص دخل للسنة يصرف على البيت، والباقي يوزع؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرجع في شمول الضمان الاجتماعي لكم، واستحقاقكم له، هو لوائح هذا الضمان، فإن كانت لوائحه تقضي بجواز اشتراككم فيه، فلا حرج في ذلك، حتى وإن كنتم ميسوري الحال. وانظري الفتوى رقم: 173195 وما أحيل عليه فيها.
 وعلى فرض أنكم تستحقون الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فإن رفضك الاشتراك فيه ظنا منك أنه لا يشملكم، لا تثريب عليك فيه، ولا إثم. وإذا كان الاشتراك يستدرك فلتشتركوا فيما يستقبل، ولا حرج عليكم ما دمتم من أهل الاستحقاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت