الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في شمول الضمان الاجتماعي لكم، واستحقاقكم له، هو لوائح هذا الضمان، فإن كانت لوائحه تقضي بجواز اشتراككم فيه، فلا حرج في ذلك، حتى وإن كنتم ميسوري الحال. وانظري الفتوى رقم: 173195 وما أحيل عليه فيها.
وعلى فرض أنكم تستحقون الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فإن رفضك الاشتراك فيه ظنا منك أنه لا يشملكم، لا تثريب عليك فيه، ولا إثم. وإذا كان الاشتراك يستدرك فلتشتركوا فيما يستقبل، ولا حرج عليكم ما دمتم من أهل الاستحقاق.
والله أعلم.