الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا عامة ما يتعلق بسؤالك بالفتوى رقم: 232705، وتوابعها.
وخلاصتها أنه يجوز خطبتها من نفسها، ولكن ننبهك أنه إذا تمت الخطبة فهي منك كسائر الأجنبيات؛ وراجع الفتوى رقم: 214633 .
وقد بينا بالفتوى رقم: 79507 جواز النظر إلى من يُراد خطبتها، ولو دون إذنها، أو إذن وليها.
وأما بخصوص اشتراط غلبة الظن بالقبول لجواز النظر إلى من يُراد خطبتها؛ فهو شرط صحيح.
قال الحجاوي في الإقناع: ويسن، وقال الأكثر يباح ... لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، النظر. اهـ
وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 74031.
والله أعلم.