عنوان الفتوى: حُكمُ اتصال الرجل بأجنبية لمعرفة رأيها في الزواج منه

2013-12-22 00:00:00
أنا شاب معجب بفتاة، فقررت خطبتها، ولكنني صدمت برفض أبيها بحجة الدراسة، وبعد ذلك قررت أن أعرف رأيها بإرسال وسيط، لكنها لم تجب على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدراسة لا تمنع الزواج، كما بينا في الفتوى رقم: 63973، وتوابعها، وبينا أن الولي يصير بمنعه ابنته الخاطب الكفء عاضلاً إن كانت البنت ترغب في الزواج.

وقد بينا في الفتوى رقم: 197053، جواز خطبة المرأة من نفسها.

والأولى أن توسط في ذلك امرأة من محارمك، لا سيما ـ وهي ابنة خالتك ـ وإن كلمتها فبقدر الحاجة دون تعد لما أذن فيه الشرع، فإن كلام الأجنبية لا يجوز، إلا إذا أمنت الفتنة ولم يكن منها خضوع بالقول، وكان بقدر الحاجة، فيجوز لك أن تعرف رأيها، فإن رفضت لم تعطل نفسك عن الزواج بانتظارها، وإن وافقت فحاولا إقناع والدها بتعجيل الزواج، فإن أبى مع حاجة البنت للزواج، والخاطب كفء، فهو عاضل، وقد بينا في الفتوى رقم: 118475، أن الولاية تنتقل عند العضل لمن بعده من الأولياء على الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 22277.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت