عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين وأخت شقيقة

2014-01-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 ـ معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمادام الميت عليه ديون، فإنه يجب سدادها قبل قسمة التركة بين الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال, وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لأخت الميت الشقيقة، لأنها لا ترث مع وجود ابن الميت, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما, للزوجة ثمنها ـ اثنا عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة اسهم , وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 12 96
زوجة 1 12

5 أبناء

بنتان

7

70

14

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت