الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مشاركتك لصاحبك في محله، ووعدك أو إخبارك إياه ببيع حصتك له مستقبلا لا حرج فيه أيضا، ويجوز أن تبيع له نصيبك بما تتفقان عليه من ثمن عند البيع، وعلى كل فالمهم أن هذا الوعد منك أو منه لا يؤثر في جواز تلك المعاملة. وانظر الفتوى رقم: 238231.
والله أعلم.