عنوان الفتوى: صلاة المرأة منفردة خلف صفوف الرجال

2002-10-17 00:00:00
إذا دخلت المسجد للصلاة في قسم النساء، وكنت منفردة في المصلى النسائي، وأقام المؤذن الصلاة فهل يجوز أن أصلي جماعة، رغم أني وحيدة في المصلى النسائي، ولا أكون صفاً بمفردي ؟ أو أني يجب أن أصلي لوحدي وليس مع الجماعة؟ جزاكم الله كل خير....

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة إذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد، فإنها تصلي خلف الإمام لوحدها، وتكون صفًا بنفسها إذا لم تكن هناك نسوة معها، لما روى البخاري عن أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأمي -أم سليم- خلفنا.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت