عنوان الفتوى: الحجاب بعد العقد من الزوج لا مسوغ له

2002-10-20 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله,وبعد أنا فتاة تمت خطبتي على ابن خالتي وتم العقد بيننا والآن أعيش مرحلة صراع بين والدي وخاطبي( زوجي ) فوالدي يريدني أن أرتدي الحجاب بوجود خاطبي الذي ينكر علي ذلك وقد تمت مجادلات في ذلك وكان أن خاطبي لم يعدني منذ أسابيع، أنا في حيرة بين عقوق والدي ومعصية زوجي أرشدوني بارك الله فيكم، وأحب أن أسأل هل لخاطبي ( زوجي ) حق الزوج علي أفيدوني أثابكم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد الزواج إذا تم بين الرجل والمرأة أصبحا زوجين يجوز لهما كل ما يجوز بين الأزواج، وليس للأبوين الحق في فرض الحجاب على ابنتهما من زوجها، ولكن عليك أن ترفقي بوالدك، فقد جرت عادة بعض الناس أن الزوج لا يخلو بزوجته، ولا يتحدث معها، ولا تنزع حجابها أمامه إلا بعد إجراء مراسيم الزواج.
وعليك كذلك أن تقنعي زوجك ألا يتعجل حتى يتم حفل الزواج، وإن كان من حقه عليك طاعته بالمعروف فمن حقه عليك نصحه، وخاصة بما فيه الخير لكما، ولتمام الفائدة والتفصيل والأدلة نحيلك إلى الفتوى رقم:
6263.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت