الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يجوز له أن يتحلل من النذر إلا عند العجز عنه فمن عجز فعليه كفارة ككفارة اليمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 19407 18948 11339 3723 1125
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)