اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن.
وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)