عنوان الفتوى: هل يستحق الحافزَ الموظفون الذين لا يحضرون يوميًا بل يتناوبون، وذلك بعلم المدير؟

2014-03-09 00:00:00
تعمل والدتي في القطاع الإداري بأحد المؤسسات الحكومية في بلدنا, وقامت هذه المؤسسة بعمل حافز مسائي لموظفي القطاع الفني بها لزيادة إنجاز الأعمال الفنية, ولا يحصل عليه الموظف الفني إلا عند تحقيقه حجم إنتاج معين, وبناء على ذلك قامت أيضًا بإضافة هذا الحافز إلى عاملي القطاع الإداري بنسبة حضور يومي معينة من إجمالي قوة الإدارة الإدارية بها، على الرغم أن الزيادة في عمل القطاع الإداري نتيجة زيادة عمل القطاع الفني قليلة، ولا تحتاج لهذه الفترة المسائية, بعد ذلك قامت المؤسسة بزيادة الحافز المسائي تدريجيًا حتى شمل كل قوة القسم الإداري في كل الأيام دون زيادة في حجم العمل، ومن ثم فإن أفراد القسم الإداري لا يلتزمون بالحضور جميعهم، ويقسمون حضور الفترة المسائية عليهم بالتناوب، وهذا بعلم مدير فرع المؤسسة، ولكنهم يمضون على حضور هذه الأيام، ويتم هذا في كل فروع المؤسسة, فهل تقاضي هذا الحافز فيه شيء أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ الحافز لمن لا يستحقه، ما لم يعلم الجهة المسؤولة بحقيقة الأمر، وأنه لم يكن يحضر، أو حضر بعض المدة، ولم يحضر في الباقي.

فإن أعطي الحافز بعد ذلك ممن هو مخول بإعطائه، ولو لمن لم يحضر فلا حرج في قبوله حينئذ.

وأما الغش، والتحايل، وتوقيع الحضور لمن لم يحضر وتغطية بعض الموظفين عن بعض: فلا يجوز، وعلم الإدارة بذلك لا اعتبار له، ما لم تكن مخولة بالتغاضي، ودفع الحوافز من غير التزام بموجباتها؛ لأن الإدارة أحيانًا لا تكون مخولة بذلك، وتتغاضى عن الأخطاء، والغياب؛ لتستر بذلك أخطاءها هي وفسادها، وإلا فلِمَ يتم التوقيع عن الغائب مع علم الإدارة بغيابه؟ وانظر الفتوى رقم: 49003.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت