الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك والحال ما ذكر غسل، فإن الغسل إنما يجب عند تحقق خروج المني، وأما إذا احتلم الشخص ولم ير منيا فلا غسل عليه، وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: لا غسل عليه.
قال الخطابي رحمه الله: ولم يختلفوا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرَ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاغتسال. انتهى.
ونحذرك من الوساوس فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم، وليس للوساوس علاج أمثل من الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.