بوفاة المتوفى وهو مسيحى عن زوجته المسيحية وأولاده المسيحيين وابنه المسلم تكون جميع تركته لورثته المتحدين معه فى الدين.
ويكون لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده المسيحيين الذكرين والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا ضعف الأنثى ولا شئ لابنه المسلم قبل وفاته لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)