عنوان الفتوى: ما يجب في المرض المزمن المانع من الصوم

2002-11-04 00:00:00
لم أستطع صيام شهر رمضان في العام الماضي لكوني مريضاً بمرض القلب و قد منعني الطبيب المختص من الصوم، كيف يمكنني قضاء هذا الدين مع أنني لا أستطيع الصوم نظرا لحالتي الصحية كما ذكرت سابقاوهل يمكنني أن أقضي ديني بإخراج نفقة مالية؟أرجو أن تدلوني إلى حكم الشرع في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والمريض الذي يشق عليه الصوم، أو يكون الصوم سبباً في زيادة مرضه إما أن يكون مرضه المانع له من الصوم مرضاً مزمناً لا يرجى زواله أبداً، فهذا يُطعم عن كل يوم مسكيناً مُداً من طعام أهل البلد، والمدُ هو 750 غراما تقريباً.
وإما أن يكون المرض مما يرجى زواله، فحكمه الفطر حتى يشفى ثم يقضي ما فاته من أيام.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت