الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم المسؤول عنه في الفتويين: 2146 ، 137870 وفي غيرهما.
وعلى أية حال فإذا ثبت ضرر هذا الفعل بقول الثقات من أهل الاختصاص فإنه يحرم في الحالات التي ثبت ضرره فيها؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لا ضرر ولا ضرار". ولا يلزم ورود نص خاصّ بتحريمه ، لأن العموم حجة عند الأصوليين ، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم.
وإنما قيدنا الحرمة بحالات الضرر ولم نعمم المنع، لأن المنع خلاف الأصل، إذ الأصل جواز الاستمتاع الجنسي بين الزوجين بما لم يرد به نص كالوطء في الحيضة والدبر.
والله أعلم.