الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض, فإن كنت تعني هل ترث تلك العمة من أخيها الذي لم يعقب ـ والذي تزوج زوجة أخيه بعد مماته ـ فجوابه أنها تعتبر من جملة ورثته، لكونها أخته، فهي ترثه إذا لم يوجد وارث يحجبها عن الميراث, فترث أخاها في كل شيء تركه، وإن كنت تعني هل ترث تلك العمة ابن أخيها ـ وليس أخاها؟ زوج أم هذا الابن ـ فالعمة أخت الأب لا ترث ابن أخيها، لأنها ليست من جملة الوارثات من النساء, فالشخص المشار إليه لا ترثه عمته.
وإذا لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنيه، وبناته الست، وأمه، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للبنات الست والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:
لأم الميت سدسها: أربعون سهما.
ولزوجته ثمنها: ثلاثون سهما.
ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 24 * 10 | 240 |
|---|---|---|
| أم | 4 | 40 |
| زوجة | 3 | 30 |
|
ابنان 6 بنات |
17 |
68 102 |
والله أعلم.