الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل واحد من الأمرين المذكورين كاف للمنع من العمل في نظام الشركة التسويقي؛ لأن اشتراط رسوم للاشتراك، أو اشتراط شراء منتج لأجل ذلك يجعل المعاملة قمارًا؛ لأن المشترك قد بذل الرسوم في مقابل ما يأمله من المكاسب التي سيجنيها من التسويق للشركة، وقد يكون ذلك فيغنم، أو لا يكون فيغرم رسوم الاشتراك، وكذلك اشتراط شراء منتج؛ إذ الحامل على شرائه في الغالب هو ما يرجوه المشترك من الربح، لا ذات المنتج، والعبرة بالغالب، فهو كما لو دفع ثمن المنتج مباشرة مقابل الاشتراك.
وعليه، فلا يجوز ذلك.
هذا مع ما يكتنفه نظام التسويق الشبكي الذي تنتهجه تلك الشركات من المحاذير غالبا كما بينا في الفتوى رقم: 120964
والله أعلم.