المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.
وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية.
وقد نصت المادة السادسة من القانون 77 لسنة 1943 م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)