عنوان الفتوى: النية هي الفيصل في الحلف بالحرام

2014-03-23 00:00:00
كنت مدعوا عند شخص عزيز علي، ومن باب الكرم أتى بمبخر، وبه عود خشب. وعند وصوله إلي وضع عودا آخر مع أن الأول لا يزال جديدا، فقلت له: بالحرام ما تضع العود الآخر، فوضعه على الجمر. ما الحكم في ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله تعالى؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت. ولما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف ‏بغير الله فقد أشرك.
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتبتعد عن هذا النوع من الأيمان؛ لأنها من أيمان الفساق، وقليلي الدين والمروءة. وإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله تعالى.
وقد بينا اختلاف أهل العلم فيمن حلف بالحرام في الفتوى رقم: 14259، وأن أظهر الأقوال فيه أنه إن نوى الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وإن لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين.

ولذلك فإن كنت نويت بالحرام اليمين، أو لم تنو به شيئا، فعليك كفارة يمين، وقد بينا في الفتوى رقم: 145587 ما تحصل به كفارة اليمين، فراجعها.

 وإن كنت نويت به الطلاق، فإن زوجتك تكون قد طلقت. وإن كنت نويت به الظهار من زوجتك، فعليك كفارة الظهار قبل أن تمسها، وكفارة الظهار هي: عتق رقبة، ولتعذر وجود الرقبة في هذا العصر؛ فإن عليك صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فعليك إطعام ستين مسكينا؛ قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا.[المجادلة:4]. 

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت