الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الورثة يملكون الأموال والمنافع التي خلفها الميت، ولا إشكال في توزيع المنافع، حيث إنها توزع عليهم كل حسب نصيبه في التركة، وإذا كانت هناك أقساط، فإنهم يدفعونها بحسب أنصبائهم في الإرث، ومحل هذا إذا كانت الأقساط ناتجة عن عملية صحيحة ليس فيها ما يخالف الشرع.
أما بالنسبة للعملية المشار إليها هنا في السؤال، فإنه يخشى أن تكون من صور الإيجار المنتهي بالتمليك وهو ممنوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2344.
والله أعلم.