عنوان الفتوى: ما تستحقه المطلقة قبل الدخول

2002-11-05 00:00:00
لقد تمت خطبتي وكتب كتابي على شخص واتفقنا أنه بعد سنتين يتم الزواج ولكن بعد ستة أشهر اختلفنا أنا وهو على أمر تافه وغضب مني وطلب مني عدم محادثته إطلاقا ولكنني استمريت في الاتصال به وهو لا يجيب علي وبعد فترة أجاب علي مكررا نفس مقولته بأن لا أحاول الاتصال به أو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلك رفع أمرك إلى المحكمة وطلب الطلاق للضرر الواقع عليك بامتناع الزوج عن الدخول والنفقة والكلام معك، فكل هذا ضرر يبيح لك طلب الطلاق منه، ولك نصف المهر بالفرقة التي من قبل الزواج أو بسبب منه قبل الدخول والخلوة الصحيحة، لقول الله تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [البقرة: 237]
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت