الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك لا تتملك الحصى الذي يأخذه المقاول، وإنما تضمن ثمنه، وتسدد بعد حين، وكذلك في الوقود تدفع ثمنه لوكيل المقاول (سائقه) ثم يرده إليك المقاول بأكثر منه، فالعملية إذا ليست بيعا، وإنما هي قرض بفائدة ربوية، وهذا لا يجوز. والمخرج منه هو أن تشتري الحصى لنفسك أولا، فإذا ملكته وحزته - ولو بالتخلية بينك وبينه - جاز لك حينئذ أن تبيعه بربح للمقاول، وكذلك الوقود، لا بد أن تشتريه لنفسك أولا، وبعد دخوله في ملكك وضمانك يجوز لك أن تبيعه بربح وهكذا. وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 192977/65317/153539.
والله أعلم.