الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في أجوبة سابقة حكم إجهاض الجنين، فلتراجع الفتويين:
8781 -
5920.
وبينا فيهما أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد مضي أربعين يوما، إلا إذا كان في ذلك خطر محقق على الأم، وهذه الحالة المسؤول عنها الآن من هذا القبيل، فإذا قرر الأطباء أن الأم معرضة لذهاب سمعها بسبب الحمل جاز إسقاطه، خاصةً وأنه لم ينفخ فيه الروح إلى الآن، أي لم يبلغ مائة وعشرين يوماً.
والله أعلم.