عنوان الفتوى: مات عن شقيقين وأربع شقيقات وثمانية أبناء شقيق

2014-04-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 8 -للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 4 - إضافات أخرى: المتوفاة أرملة، ليس لها أولاد ولا بنات، ولكن لها أربع شقيقات، وشقيقان، وأبناء لشقيقين قد توفيا قبلها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها كلها لشقيقيها، وشقيقاتها جميعا، تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 ، ولا شيء لأبناء الشقيقين؛ لأنهم جميعا محجوبون بالشقيق حجب حرمان، فلا يرث ابن أخ شقيق مع وجود أخ شقيق، أو أخ من الأب.

وتقسم التركة على ثمانية أسهم، لكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية؛ وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت