عنوان الفتوى: كيفية توزيع الراتب الذي يصرف للموظف بعد موته

2014-04-30 00:00:00
إذا توفي والدي، ولم يخلف لنا شيئا من الميراث، إلا راتبه الشهري الذي لا يتجاوز 700 دولار، وكانت ديون في ذمته حين مات مع دية قتيل بالخطأ... فهل راتبه يقسم بين ورثته حسب الفرائض الشرعية؟ وهل أمه وأخواته وإخوانه لهم نصيب من الراتب؟ وكم نصيب أمه وإخوانه وأخواته في الراتب؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فراتب التقاعد إن كان في حقيقته مستحقات للميت على جهة العمل، فإنه يعتبر من جملة التركة، ويُعمل فيه ما يُعمل في التركة، فإن كان على والدك ديون ـ كما ذكرت ـ فإنه يؤخذ من الراتب ما تسدد به تلك الديون كلها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{النساء:11}.

فنصيب الورثة بعد الدين وبعد الوصية، ثم بعد سداد الدين كله يقسم الراتب بين الورثة القسمة الشرعية، وأم الميت لها السدس مادام للميت فرع وارث، ولا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة، وهذا ممكن بإدخال السؤال من خلال هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php

وأما إن كان الراتب هبة من الدولة أو جهة العمل، وليس مستحقات للميت عليها: فإنه يُقسم بين من تعينهم تلك الجهة، فإذا خصصته لزوجته وأولاده القصر كان الراتب لهم، ولا شيء لبقية الورثة، لأنه ليس ميراثا، وانظري الفتوى رقم: 165939 والفتاوى المرتبطة بها عن كيفية توزيع راتب التقاعد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت