الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس على أبيك تعويض أمك عن شقتها التي باعتها لأجل مصاريف زواجك، إلا أن يكون الأب طلب منها فعل ذلك على اعتبار أنه يريد اقتراض ثمنها. وأما إن كانت فعلت ذلك من تلقاء نفسها، فلا يلزمه شيء سواء أكان حينها معسرا، أو موسرا.
وأما لو كان الأب طلب من الأم بيع شقتها لتقرضه ثمنها كي يصرفه على زواجك، فحينئذ يكون مطالبا بالثمن الذي اقترضه فحسب، لكن الظاهر بُعد هذا الاحتمال فيما ذكر، والمتبادر أن الأم فعلت ذلك دون طلب منه، وعليه.. فلا شيء لها عليه، إلا أن يتبرع به لها. ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 117243
والله أعلم.