عنوان الفتوى: باعت شقتها لتساهم بتجهيز زواج بنتها فهل يحق لها مطالبة زوجها بالتعويض
2014-05-05 00:00:00
والدي ممسك اليد، وقت زواجي اضطرت أمي لبيع شقة صغيرة تملكها، وذلك لاستكمال مصاريف الزواج، علما بأن والدي كان يملك شقة مماثلة وقتها. بعد فترة من المشاكل بين والدي، قررا الانفصال، وهما الآن يقومان بتصفية ممتلكاتهما المشتركة، وكل المتعلقات المادية بينهما.
هل يحق لوالدتي مطالبة أبي بثمن الشقة التي باعتها وقت زواجي؟ وإذا صح ذلك فهل يكون ذلك برد المبلغ الذي باعتها به حينها، أم برد ما يعادل سعرها اليوم، على اعتبار أنه كان من المفترض أن يستمر تملكها للشقة حتى يومنا هذا إذ لم يدع أبي عدم المقدرة وقتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس على أبيك تعويض أمك عن شقتها التي باعتها لأجل مصاريف زواجك، إلا أن يكون الأب طلب منها فعل ذلك على اعتبار أنه يريد اقتراض ثمنها. وأما إن كانت فعلت ذلك من تلقاء نفسها، فلا يلزمه شيء سواء أكان حينها معسرا، أو موسرا.
وأما لو كان الأب طلب من الأم بيع شقتها لتقرضه ثمنها كي يصرفه على زواجك، فحينئذ يكون مطالبا بالثمن الذي اقترضه فحسب، لكن الظاهر بُعد هذا الاحتمال فيما ذكر، والمتبادر أن الأم فعلت ذلك دون طلب منه، وعليه.. فلا شيء لها عليه، إلا أن يتبرع به لها. ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 117243
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)