عنوان الفتوى: هل يحق لشخص قاطع لصلة رحم أولاده أن يؤذن للصلاة؟

2014-05-07 00:00:00
هل يحق لشخص قاطع لصلة رحم أولاده أن يؤذن للصلاة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب هجران أبنائه, ولا قطيعتهم, ولا التفريط في الإنفاق عليهم, إن كانت نفقتهم واجبة عليه, وراجع في ذلك الفتويين رقم: 134904, ورقم: 80914.

وعلى افتراض أن الأب، وغيره قد ارتكب محرمًا من ترك واجب، أو فعل محرم، فأذانه مجزئ تحصل به السنة, فأكثر العلماء على أن الفاسق يجزئ منه الأذان مع الكراهة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 98947.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت