عنوان الفتوى: تصرف المشترك في إرسال القنوات للغير ينبني على نصوص العقد

2014-05-27 00:00:00
أريد الاستفسار عن حكم الشيرنج والذي يعني أن هناك قنوات على التلفاز تحتاج اشتراكا لفتحها وأقصد القنوات الرياضية ـ المباح منها ـ وقيمة الاشتراك باهظة، فيشترك أحد الأشخاص فيها ثم يقوم بطريقة معينة بإرسال الشيفرات إلى أناس آخرين غير مشتركين فيرسلها عبر الإنترنت ولكي يستطيع الناس استقبال الشيفرات يجب عليهم شراء رسيفر سعره ـ 7500 ليرة سورية تقريبا ـ لوصل كبل شبكة الإنترنت عليه بالإضافة إلى دفع اشتراك سنوي ـ وأول سنتين مجانا‎ ـ وهذا الاشتراك قليل ـ ثلاث آلاف في السنة ـ أقل بكثير من اشتراك الشركة الرئيسية لهذه المحطات، علما‎ بأن هذه الشركات لا تسمح بذلك ولكنها تحتكر نقل أغلب المباريات في الشرق الأوسط ـ على قمر نايلسات، وسعرها باهظ جدا ـ 50 ألف ليرة سورية في السنة تقريبا ـ وليس لكل القنوات بل توجد قنوات تحتاج إلى رسيفر خاص بها سعره تقريبا 75 ألف ليرة سورية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن محتوى هذه القنوات ومدى موافقته للضوابط الشرعية، فإن عقد الاشتراك فيها إذا كان ينص على قيود أو ضوابط معينة، كأن ينص على أنه لا يحق للمستأجر أن يتصرف مثل هذا التصرف المذكور في السؤال، فيجب عندئذ الوفاء بالشرط، ولا يجوز توزيع ما تبثه عن طريق الشيرنج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136092.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 112444، 227485، 127749.

ولذلك، فقد أحسن السائل في التوقف عن ذلك، لا سيما واستغلال الوقت والمال في غيره أولى وأنفع.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت