الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك زوجتك من الورثة إلا من ذكر، فإن لك أنت زوجها الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي لابنها وبنتيها ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لأخويها، وأختيها، وأعمامها؛ لأنهم جميعا محجوبون بالابن حجب حرمان، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
ولا شيء لخاليها؛ لأن الخال ليس من الورثة أصلًا، بل من ذوي الأرحام، فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، للزوج الربع، أربعة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 4 * 4 | 16 |
|---|---|---|
| زوج | 1 | 4 |
|
ابن بنتان |
3 |
6 6 |
والله أعلم.