الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان الإسلامية عقد باطل شرعًا؛ لما فيه من ظلم الملاك، وأكل مالهم بالباطل، والانتفاع بحقوقهم بغير حق، أو طيب نفس.
ويلزم رد العين المستأجرة به إلى المالك دون اشتراط مقابل، وأخذ المستأجر، أو ورثته بدل الخلو من المالك، أو ورثته هو من أكل أموال الناس بالباطل.
وعليه : فلا يحق لأحد من ورثة جدك أخذ بدل الخلو من مالك الأرض.
وراجع الفتويين: 116630، الفتوى: 179523.
والله أعلم.