عنوان الفتوى: لا تصح المضاربة بتحديد مبلغ مقطوع

2014-06-12 00:00:00
عندي سؤال عن الاستثمار في إحدى شركات النفط عبر الإنترنت يعني الشخص يستثمر في الشركة بـ10 دولارات في الشهر، ويربح في آخر الشهر 50 دولارا من الشركة. هل هذا يجوز؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذا النوع من الاستثمار محرم شرعا ، لأن من شروط صحة المضاربة أن يكون نصيب المضارب والعامل نسبة شائعة من الربح ، ولا تصح المضاربة إذا كان مبلغا مقطوعا ، جاء في المغني لابن قدامة : (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي .اهـ.

وانظر شروط المضاربة في رقم: 72823 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت