عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات

2014-06-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فمن توفي عن زوجة، وثلاثة أبناء، وسبع بنات, ولم يترك وارثًا غير المذكورين، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. 

والباقي بعد نصيب الزوجة، للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11 }.

وتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم: للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهمًا ـ ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية؛ ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذنً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت