عنوان الفتوى: الفرق بين المرابحة الجائزة والقرض الربوي المحرم

2014-06-17 00:00:00
نويت شراء سيارة بالتقسيط من بنك ( غير إسلامي) واتفقت مع البنك على أن أختار السيارة من أي معرض، ويقوم البنك بشراء هذه السيارة، ونقلها في حوزته، ثم يقسطها علي. ثم عندما أقدمت على الشراء، أبلغني البنك أنه سوف يدفع فقط ثمن السيارة المحدد في الوكالة ، وإذا كان هناك فرق بين سعر المعرض، وسعر الوكالة فعلي أن أدفع فرق السعر للمعرض بنفسي. ( والشبهة عندي أن البنك لم يشتر السيارة على الحقيقة، إذ لم يدفع ثمنها كاملا) فهل هذه المعاملة جائزة ؟ ملاحظة: سعر الوكالة يكون أقل من سعر المعرض، ولكن الفرق أن الوكالة تسلم السيارة بعد حوالي ثلاثة أشهر، والمعرض يسلمها فورا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها ليست معاملة بيع وشراء، بل هي مجرد قرض بفائدة ربوية؛ لأن البنك إنما سدد عنك الثمن للبائع، ثم يريد استيفاءه منك بزيادة، وقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروطها في الفتوى رقم: 28298، والفتوى رقم: 28624، وما أحيل عليه فيها من الفتاوى. كما بينا الفرق بين المرابحة، والقرض الربوي في الفتوى رقم: 3521
 وعليه، فالمعاملة المذكورة مجرد قرض ربوي محرم .

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت