الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها ليست معاملة بيع وشراء، بل هي مجرد قرض بفائدة ربوية؛ لأن البنك إنما سدد عنك الثمن للبائع، ثم يريد استيفاءه منك بزيادة، وقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروطها في الفتوى رقم: 28298، والفتوى رقم: 28624، وما أحيل عليه فيها من الفتاوى. كما بينا الفرق بين المرابحة، والقرض الربوي في الفتوى رقم: 3521
وعليه، فالمعاملة المذكورة مجرد قرض ربوي محرم .
والله أعلم.