الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة من بيع المرابحة المشتمل على التقسيط ، ولا حرج فيها إذا كانت الشركة (الأولى) تشتري السيارة شراء حقيقياً، ثم تبيعها لك، بثمن حال أو مقسط، ولو كان أزيد مما اشترتها به.
وانظر الفتوى رقم 20869 والفتوى رقم 1084 والفتوى رقم 3013
والله أعلم.