الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الأجرة المعلومة (الراتب) ونسبة من الربح، لا يجوز إلا على رواية مرجوحة في مذهب الحنابلة، وفاقا لمذهب بعض التابعين كابن سيرين، والنخعي، والزهري. وأما على مذهب جمهور الفقهاء، فلا يجوز هذا الجمع. وراجع في ذلك الفتويين: 119412، 58979.
فإن كان عليك ضرر في فسخ هذا العقد، ولم يكن في استطاعتك تعديله، فلا حرج عليك في إتمام مدته، اعتمادا على هذه الرواية في مذهب الحنابلة؛ وراجع الفتوى رقم: 243466.
والله أعلم.