عنوان الفتوى: لا يجوز التصدق بمال الورثة دون إذنهم

2014-06-25 00:00:00
‏والدي متوفى منذ أكثر من 10 ‏سنوات، ولديه 18 من الأبناء، ‏والبنات، من ثلاث زوجات. والدي ‏لديه مكتب عقاري. في تلك الفترة كان أخي ‏شقيقي يعمل مع والدي في ‏المكتب. وبعد وفاة أبي استلم أخي من ‏شخص لديه مكتب عقاري مبلغ ‏‏7500 ريال، نصيب والدي من سعي ‏أرض، وقام أخي بإعطائه لوالدتي، ‏وأخي الكبير. في تلك الفترة كان ‏الوضع المادي ضعيفا، وبعض ‏إخوتي الأشقاء كانوا طلابا في الكلية، ‏وإخوتي من والدي يرفضون أن ‏يدفعوا أي مال لنا. فقامت والدتي ‏بصرف المبلغ على البيت، وكانت ‏تلك الفترة مليئة بالمشاكل مع إخوتي ‏من والدي. الآن نود أن نعيد المبلغ ‏للورثة، ولكن الخوف من أن تعود ‏المشاكل، وعدم الثقة مرة أخرى، مع ‏العلم أن النفوس عند بعض الإخوان ‏غير صافية.‏ ‏ هل يجوز أن أتصدق بالمبلغ حفاظاً ‏على عدم حدوث المشاكل، حيث إن ‏نصيبهم من المبلغ تقريبا 4200 ‏ريال.‏ ‏ أرجو الإجابة مع الشكر.‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لكم أن تتصدقوا بالمبلغ المذكور دون إذن أصحابه من الورثة، بل الواجب عليكم دفعه لهم. وما ذكرته من الخوف من عودة المشاكل، وأن النفوس غير صافية. كل هذا لا يبرر التصرف فيه بغير إذن أصحابه، ويمكن إيصال أموالهم إليهم دون إخبارهم بحقيقة الأمر؛ وانظر للفائدة الفتوى رقم: 139763 .

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت