الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما راتب الوالد المتوفى فله صورتان بيناهما في الفتوى رقم: 173273، وتوابعها.
وأما العمارة: فقد صارت ملكاً للورثة بحسب أنصبائهم، وبالتالي يخص كل واحد منهم من مدخولها قدر نصيبه، فللوالدة الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا مانع للمصلحة من ترك قسمة العمارة، مع المحافظة على حق القصر، كما بينا في الفتوى رقم: 2851.
وقد بينا في الفتوى رقم: 134667، حكم خلط أموال اليتامى الصغار مع الكبار وما يترتب عليه.
وأما راتب الأم: فهو ملكها، تتصرف فيه بما شاءت، وهل يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض؟ للمسألة صور بيناها في الفتوى رقم: 212842.
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 131457.
والله أعلم.