عنوان الفتوى: كيف يقسم راتب الميت بعد وفاته

2012-02-09 00:00:00
توفي أبي ثم توقف راتبه ثم نزل كاملا 8000 للمستفيدين من الراتب، والدولة لم تقسمها بيننا ونحن ـ أنا والزوجة والبنت ـ وعمري 27ولست متزوجة ولا موظفة وأخي وعمره 20 سنة، وأبي متقاعد عسكري، و

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن راتب التقاعد إذا كان مستحقات سابقة للميت على جهة العمل أو نهاية خدمة فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث، لأنه تركة عن الميت, ولا فرق حينئذ بين المتزوج وبين الأعزب ولا بين الغني وبين الفقير ولا بين العامل وبين العاطل عن العمل, فكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه الشرعي.

وإن كان الراتب المشار إليه منحة من الدولة أو جهة العمل فإنه يقسم بين من تعينهم الجهة المانحة فيرجع في تحديد المستحق له وكيفية قسمته إلى الجهة المانحة, وانظر الفتوى رقم: 165939، عن كيفية توزيع راتب التقاعد, والفتوى رقم: 153229، عن حكم ما ينزل في حساب الميت من أموال.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت