الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الصحيحة لتلك المعاملة هي أن تجلب العامل وتعطيه أجرا معلوما في الشهر ليعمل في المحل، ويكون الربح كله لك، أو تقوِّم البضاعة التي في المحل، وتكون قيمتها هي رأس المال، ويعمل فيها على أن يكون الربح بينكما مناصفة (50% لك و50% له) أو له الثلث أو الربع أو ما تتفقان عليه بناء على قول من يرى جواز جعل قيمة العروض رأس مال في المضاربة، وهي رواية عن أحمد وقول لبعض المالكية. كما بينا في الفتوى رقم: 72823 .
وأما الاتفاق مع العامل على أن يعطيك مبلغا معلوما كل شهر، وباقي الربح يكون له فهذا لا يجوز .
ومسألة حكم الوالي والتستر التجاري لم يتبين لنا المقصود منها، لكن للفائدة يمكنك مراجعة حكم تأجير السجل التجاري ومنحه للغير في الفتوى رقم: 177281 .
والله أعلم.