الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المساعدات حق خالص لهذا الرجل وليس لأهل الزوجة نصيب فيها، لأن هذه الأموال تبرعات وهبها أهل الخير لصاحبها، والهبة لا يمتلكها الميت، وليس صحيحاً أن يسمى ذلك إرثاً -كما ورد في سؤال السائل- لأن الإرث عرفه العلماء بقولهم: ما تركه الميت من أموال. فشرط المال الموروث أن يتملكه الإنسان قبل وفاته، فيصبح بعد ذلك إرثاً لأقربائه المستحقين بعد وفاته، ولكن إن دفع هذا الرجل إلى أهل زوجته شيئاً من قبيل الإحسان وتطييب خاطرهم، وجبراً لمصيبتهم، فلا بأس بذلك، وهو مأجور عليه إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.